شرح مادة 412 من قانون العقوبات العراقي

شرح مادة 412 من قانون العقوبات العراقي، يمثل الدستور بما يتضمنه من مواد وقوانين وعقوبات رادعة للمخالفين للمواد الواردة فيه قاعدة أساسية في إقامة الدولة على النظام والعدل، في الإطار ذاته يُذكر إن لكل دولة من دول العالم سواء الوطن العربي أو الأوروبي مجموعة من القواعد والقوانين الخاصة بها والتي تقوم بتنظيم البلاد والعباد على أساسها بحيث يتعرض للمساءلة والعقاب كل من يخالف ما ورد في نص مواد الدستور، وعليه في هذا المقال سنتعرف على مادة 412 من قانون العقوبات العراقي؛ بصدد الرد على الباحثين عن ذلك.

مادة 412 من قانون العقوبات العراقي

تعتبر دولة العراق أحد دول الخليج العربي بحيث يحدها من الجنوب الكويت، والمملكة العربية السعودية، ومن الشمال دولة تركيا، ومن الغرب سوريا والأردن، في الإطار ذاته يُذكر تشتمل العراق على أقدم الثقافات في العالم فقد أطلق عليها منذ القدم بلاد ما بين النهرين وهما نهري دجلة والفرات، كما أنها كانت موطن ومنشأ الحضارات القديمة العريقة، من ناحية أخرى تقوم دولة العراق على مجموعة من القواعد والقوانين السائدة فيها وفقاً لما جاء في الدستور العراقي المنظم لحياة الأفراد فيها ضمن القانون والابتعاد عن شريعة الغاب، من ضمن المواد الواردة في الدستور العراقي والتي بحث عنها عدد كبير من الأفراد هي المادة (412) من قانون العقوبات والتي تنص على التالي:

  • من اعتدى عمدا على اخر بالجرح أو بالضرب، أو بالعنف، أو بإعطاء مادة ضارة، أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصداً إحداث عاهة مستديمة به يُعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة.
  • في الحين ذاته إذا توفرت العاهة المستديمة ونشأ عن فعل الجاني قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم، أو بتر جزء منه، أو فقد منفعته، أو نقصها أو تسبب له في الجنون، أو عاهة في العقل أو تعطيل إحدى الحواس تعطيلاً كلياً، أو جزئياً بصورة دائمة أو تشويه جسيم لا يُرجى زواله، أو خطر حال على الحياة.
  • وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس اذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها.

عقوبة التهديد في القانون العراقي

يضم الدستور العراقي مجموعة متنوعة من نظام العقوبات التي يتم الحكم بها جرّاء ارتكاب الأفراد الأفعال المخالفة للقانون مثل الضرب المبرح، والقتل، والتهديد وغير ذلك، في الإطار ذاته يُذكر إن من شأن اتخاذ عقوبات رادعة وتطبيق القانون في البلاد أن يساهم بشكل كبير في الحفاظ على أمن وأمان البلاد، لذلك توجه العديد منن الأفراد بالبحث عن عقوبة التهديد في القانون العراقي، بدورنا ومن خلال الرجوع إلى مواد الدستور فقد تبين التالي:

  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة كل من هدد غيره بالقول أو الفعل أو بالإشارة بالكتابة أو باللفظ أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 431 و 432، وغرامة تزيد عن 100 دينار.

شرح مادة 412 من قانون العقوبات العراقي، لقد أسلفنا الحديث سابقاً عن بعض المواد التي اشتمل عليها الدستور العراقي وبعض أنواع العقوبات التي شملها في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين، بذلك نكون توصلنا إلى نهاية هذا المقال.

Scroll to Top